Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2271 بتاريخ 04/03/2016 : انتفاء جدية الإشكال التنفيذي عند ثبوت توجيه إجراءات التنفيذ إلى مقر المحكوم عليه

J P 2271/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. يكون الإشكال التنفيذي غير جدي متى ثبت من ظاهر الوثائق أن الإعلام بالسند التنفيذي ومحاولة التنفيذ وجها إلى مقر المحكوم عليه.
  2. ينتفي موضوع الإشكال التنفيذي إذا خلت أوراق الملف مما يفيد مباشرة إجراءات التنفيذ في غير العنوان الذي تم به الإعلام بالسند التنفيذي.
  3. يترتب عن عدم جدية الإشكال التنفيذي الإذن لعدل التنفيذ بمواصلة أعمال التنفيذ من حيث توقفت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.