Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2271 بتاريخ 04/03/2016 : انتفاء جدية الإشكال التنفيذي عند ثبوت توجيه إجراءات التنفيذ إلى مقر المحكوم عليه
Principe juridique
- يكون الإشكال التنفيذي غير جدي متى ثبت من ظاهر الوثائق أن الإعلام بالسند التنفيذي ومحاولة التنفيذ وجها إلى مقر المحكوم عليه.
- ينتفي موضوع الإشكال التنفيذي إذا خلت أوراق الملف مما يفيد مباشرة إجراءات التنفيذ في غير العنوان الذي تم به الإعلام بالسند التنفيذي.
- يترتب عن عدم جدية الإشكال التنفيذي الإذن لعدل التنفيذ بمواصلة أعمال التنفيذ من حيث توقفت.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.