Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2270 بتاريخ 26/02/2016 : ينهض الإشكال التنفيذي الجدي متى قامت قرينة ظاهرة على ملكية الغير للمنقولات المحجوزة
Principe juridique
- الأحكام الاستعجالية ذات صبغة وقتية لحفظ الحقوق دون مساس بأصل النزاع، ولا تترتب عليها حجية اتصال القضاء إلا على وجه نسبي يمنع الرجوع فيها إلا عند تغيير الأسباب التي بُنيت عليها.
- لا يُقبل الدفع باتصال القضاء في المادة الاستعجالية إلا إذا ثبتت وحدة الأسباب التي تأسست عليها الدعويان، وإلا عُدّ الدفع مجردا ويتعين طرحه.
- يكون الإشكال التنفيذي جديا متى استظهر مثير الإشكال بما يقوم قرينة ظاهرة على ملكيته للمنقولات التي شملتها العقلة، بما يبرر الإذن بإيقاف أعمال التنفيذ مع إلزامه برفع دعوى أصلية داخل أجل محدد.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.