Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32917 بتاريخ 19/11/2016 : الاختصاص الحكمي في حوادث الشغل لا ينعقد لمحاكم الحق العام إلا في نطاق التعويض التكميلي
Principe juridique
- في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية يتقيد المتضرر وخلفه العام بالنظام الخاص الذي قرره المشرع فلا يملك اختيار تأسيس طلب التعويض الأصلي على قواعد القانون العام متى كان القانون الخاص قد أسند الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية اختصاصا مطلقا مهما كانت قيمة الطلب.
- لا ينعقد لمحاكم الحق العام نظر التعويض في مادة حوادث الشغل إلا في حدود التعويض التكميلي وبالقدر الذي يحدده الاختصاص القيمي ووفقا للأحكام العامة دون أن يمتد ذلك إلى التعويض الأصلي المحكوم بقواعد القانون الخاص.
- إثارة مسألة الاختصاص الحكمي توجب على المحكمة عرض الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 251 م م م ت وإغفال هذا الإجراء يعيب القرار ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 5و76 من القانون عدد 28 لسنة1994 autres décisions
- الفصل 21 من قانون 21/10/1994 autres décisions
- الفصل 96 م ام autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 121 فقرة 2 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 28 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 115 م ا ع autres décisions
- الفصلين 282 96 م اع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.