Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32917 بتاريخ 19/11/2016 : الاختصاص الحكمي في حوادث الشغل لا ينعقد لمحاكم الحق العام إلا في نطاق التعويض التكميلي

J P 32917/201619 novembre 2016

Principe juridique

  1. في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية يتقيد المتضرر وخلفه العام بالنظام الخاص الذي قرره المشرع فلا يملك اختيار تأسيس طلب التعويض الأصلي على قواعد القانون العام متى كان القانون الخاص قد أسند الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية اختصاصا مطلقا مهما كانت قيمة الطلب.
  2. لا ينعقد لمحاكم الحق العام نظر التعويض في مادة حوادث الشغل إلا في حدود التعويض التكميلي وبالقدر الذي يحدده الاختصاص القيمي ووفقا للأحكام العامة دون أن يمتد ذلك إلى التعويض الأصلي المحكوم بقواعد القانون الخاص.
  3. إثارة مسألة الاختصاص الحكمي توجب على المحكمة عرض الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 251 م م م ت وإغفال هذا الإجراء يعيب القرار ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.