Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33265 بتاريخ 22/11/2016 : ضمان الاستحقاق في بيع عقار مسجل يتحقق بعدم إمكان ترسيم شراء المشتري بالسجل العقاري
Principe juridique
- ضمان الاستحقاق المحمول على البائع في بيع العقار المسجل لا يقتصر على التسليم وعدم التشويش بل يقوم أساسا على تمكين المشتري من نقل الملكية بترسيم شرائه بالسجل العقاري.
- رفض ترسيم شراء المشتري بالسجل العقاري مع القضاء بالتسجيل للغير يعد إخلالا من البائع بواجب ضمان الاستحقاق يبرر فسخ عقد البيع.
- عدم التنصيص بالعقد على شرط الاستحقاق لا يعفي البائع من ضمان الاستحقاق لأن هذا الضمان ثابت بحكم القانون ولو لم يشترط صراحة في العقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 630 فقرة 1 من م ا ع autres décisions
- الفصل 305 م ح ع autres décisions
- قرار تعقيبي مدني عدد12847 بتاريخ 27/01/1986 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.