Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33265 بتاريخ 22/11/2016 : ضمان الاستحقاق في بيع عقار مسجل يتحقق بعدم إمكان ترسيم شراء المشتري بالسجل العقاري

J P 33265/201622 novembre 2016

Principe juridique

  1. ضمان الاستحقاق المحمول على البائع في بيع العقار المسجل لا يقتصر على التسليم وعدم التشويش بل يقوم أساسا على تمكين المشتري من نقل الملكية بترسيم شرائه بالسجل العقاري.
  2. رفض ترسيم شراء المشتري بالسجل العقاري مع القضاء بالتسجيل للغير يعد إخلالا من البائع بواجب ضمان الاستحقاق يبرر فسخ عقد البيع.
  3. عدم التنصيص بالعقد على شرط الاستحقاق لا يعفي البائع من ضمان الاستحقاق لأن هذا الضمان ثابت بحكم القانون ولو لم يشترط صراحة في العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.