Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33353 بتاريخ 20/06/2016 : إذن العقلة التحفظية يكتسب مشروعيته متى تأسس على دين ظاهر يهدده خطر عدم الاستخلاص
Principe juridique
- لا يمكن إجراء عقلة تحفظية إلا بإذن من حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرته مقر المدين في حدود نظر كل منهما، ولا يمتد هذا الاختصاص إلى محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
- يمنح الإذن بالعقلة التحفظية لضمان كل دين يبدو أن له أساسا من حيث الأصل متى كان استخلاصه مهددا بالخطر ولو كان الدين مؤجلا أو معلقا على شرط.
- العقلة تهدف إلى وضع الأموال تحت يد العدالة ومنع المدين من التصرف فيها في مضرة دائنيه، ويترتب عن ذلك بطلان كل تفويت أو إنشاء حقوق عينية يقع على المال المعقول تجاه الدائنين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.