Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33300 بتاريخ 01/12/2016 : تقدير حالة الاكتناف كمسألة موضوعية يخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل وجيها
Principe juridique
- تقدير توافر حالة الاكتناف الموجبة لحق المرور يعد مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند القضاء إلى تعليل وجيه.
- يستوجب رد الدفع بهضم حقوق الدفاع أن يتبين أن محكمة الموضوع قد عللت قضاءها تعليلا سائغا وأنها بنت اقتناعها على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- لا يكون الدفع بوجود منفذ بديل منتجا إذا انتهت محكمة الموضوع، اعتمادا على أعمال الاختبار، إلى ثبوت عدم وجود مسلك يصل العقار بالطريق العام وأقامت قضاءها على ذلك بأسباب قانونية وواقعية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 177 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.