Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33463 بتاريخ 06/06/2016 : ادعاء التخلي عن العمل لا يثبت إلا بحجة صادرة عن المؤجر
Principe juridique
- عبء إثبات قيام العلاقة الشغلية محمول على الأجير.
- عبء إثبات التخلي عن العمل من جانب الأجير أو ارتكابه لهفوة تبرر طرده محمول على المؤجر.
- لا يكفي تمسك المؤجر بالتخلي الإرادي عن العمل لدرء دعوى الطرد ما لم يثبت أنه دعا الأجير للعودة للعمل، وإلا اعتبر الادعاء مجردا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.