Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33735 بتاريخ 25/11/2016 : سقوط الحق في التعويض التأميني عند عدم احترام أجل المطالبة
Principe juridique
- قبول مطلب التعقيب شكلا يتوقف على استيفائه أوضاعه وصيغه القانونية وفقا لمقتضيات الفصل 175 وما بعده من م م م ت.
- إيداع الوثائق والمستندات أمام محكمة التعقيب يخضع لمقتضيات الفصل 185 من م م م ت بما يترتب عنه عدم الاعتداد بما يقدم خارج الإطار الذي رسمه القانون.
- فوات الأجل القانوني لمطالبة شركة التأمين بالتعويض يترتب عنه سقوط الحق في التعويض التأميني ولا يمكن تداركه بمطالبة بديلة تقصد الحصول على ذات مقابل الضمان بعد قيام سبب السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.