Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33625 بتاريخ 13/12/2016 : عدم حجية الاختبار على من لم يقع استدعاؤه لإنجاز أعماله
Principe juridique
- لا يجوز مؤاخذة الخصم بتقرير الاختبار متى لم يقع استدعاؤه لحضور أعماله وتمكينه من إبداء أقواله طبق الضمانات الإجرائية المقررة لإنجاز المأمورية الخبرية.
- يُعدّ إغفال محكمة الموضوع الردّ على دفع جوهري يتعلّق بعدم قابلية الاحتجاج بالاختبار على من لم يكن طرفا فيه هضما لحق الدفاع يفضي إلى نقض القرار لقصور التعليل ومخالفة الإجراءات الجوهرية.
- لا يمتنع القضاء العدلي عن نظر دعوى كفّ شغب متى تعلّق الأمر بتزويد خاص بالتيار الكهربائي يحقق مصلحة خاصة ولا يستند إلى مقرر إداري أو ترخيص من السلطة المختصة، إذ لا يندرج ذلك ضمن أعمال المرفق العام الموجبة لاختصاص القضاء الإداري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 3 من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996-الفصل الثاني من مرسوم احداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز-الامر المؤرخ في 12/10/1887-امر 30 ماي 1992-قراره عدد 19519 الصادر عنه بتاريخ 29/03/2003-الفصل 2 من المرسوم الصادر بتاريخ 3 افريل 1962-الفصل 9 من القانون عدد 38 لسنة 1996-الامر المؤرخ في 30/05/1922 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.