Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33619/33616 بتاريخ 01/04/2024 : انتفاء القصد الجنائي في انتهاك المعطيات الشخصية عند تثبيت كاميرات مراقبة بمحل سكنى لغرض حمائي

J P 33619/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الاعتداء على المعطيات الشخصية للغير إذا لم يثبت اتجاه نية الفاعل إلى الإساءة عبر التثبت على الغير أو التجسس عليه، ويظل القصد الاجرامي عنصرا لازما لا يغني عنه مجرد وجود وسيلة مراقبة.
  2. تثبيت كاميرات المراقبة بمحلات السكنى لغاية حماية الممتلكات يعد تصرفا حمائيا يدخل في نطاق حسن النية المفروض، ولا ينهض لوحده دليلا على قصد الاعتداء على خصوصيات الغير ما لم تقم مؤيدات قانونية على خلاف ذلك.
  3. معاينات عدل التنفيذ التي تقتصر على إثبات وجود كاميرات مراقبة دون أن تتضمن عناصر فنية كافية لاستخلاص تحقق الاعتداء على ممتلكات الغير أو انتهاك خصوصياته لا تكفي لإسناد الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.