Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33832 بتاريخ 16/12/2016 : خيار المتضرر في تعدد المؤمنين بين التسوية الصلحية والتقاضي يسقط تطبيق عرض التسوية عند اللجوء المباشر إلى القضاء
Principe juridique
- تعليل الأحكام في شقيه الواقعي والقانوني شرط لصحتها، ويقتضي بيان ما يفيد اطلاع المحكمة على الوقائع والمستندات واستخلاصها استخلاصا سائغا وتكييفها القانوني وتتبع حجج الخصوم دون إغفال دفع جوهري، وإلا كان الحكم معيبا متى خالف الثابت بالأوراق أو أسس قضاءه على واقعة لا سند لها.
- يفهم من الفصل 149 م ت أن المتضرر في حالة تعدد المؤمنين مخيّر بين طلب التسوية الصلحية وتفعيل آلية عرض التسوية وفق الاتفاقية، وبين اللجوء مباشرة إلى القضاء دون إلزام بالمرور بمرحلة التسوية.
- عند عدم تقديم مطلب في التسوية الصلحية لا مجال لتطبيق مقتضيات عرض التسوية المنصوص عليها بالفصل 149 م ت وما يتفرع عنه، وتظل للمتضرر إمكانية مقاضاة مؤمن العربة الصادمة مباشرة دون قيام مخالفة لهذه الأحكام.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
- الفصل 4 منها autres décisions
- الفصل 151 م ت autres décisions
- الفصل 149 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.