Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34171 بتاريخ 10/05/2016 : قيام مسؤولية المزود بالكهرباء عند انقطاع فجئي ناشئ عن عطب بتجهيزاته متى خلا العقد من إلزام الحريف بوسائل احتياطية
Principe juridique
- التزام المتعاقدين بما اتفقا عليه يقوم مقام القانون بينهما فلا يجوز تأويل بنود العقد إلا عند غموضها، وتُعتمد عباراته الواضحة لتحديد نطاق الالتزامات وتوزيع تبعة المخاطر.
- إذا كان بند توفير وسائل احتياطية لمجابهة الانقطاع الفجئي للكهرباء واردا على وجه الإباحة لا الإلزام فإن عدم اتخاذ الحريف لتلك الوسائل لا يُعدّ خطأ تعاقديا ينفي مسؤولية المزود عن الانقطاع المنسوب إلى تجهيزاته.
- عندما يكون انقطاع التيار فجئيا وناشئا عن عطب في تجهيزات المزود فإنه لا يُعامل معاملة الانقطاع المبرمج المعلن عنه مسبقا، ولا يمتد إليه الإعفاء التعاقدي المقرر للانقطاعات المبرمجة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 4 من عقد التزويد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.