إن وزير الشؤون الاجتماعية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966. وخاصة فصلها 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 29 أوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للنسيج،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جوان 1983
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.