Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34381 بتاريخ 21/12/2016 : احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي دون طرح نسبة 20% يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 144 من م ت

J P 34381/201621 décembre 2016

Principe juridique

  1. يتم تقدير التعويض عن الضرر الاقتصادي على أساس الحد الأقصى للخسارة المادية المحققة بما يقتضي اعتماد الدخل بالكامل باعتباره معيارا لتحديد تلك الخسارة.
  2. يتعين عند احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي احترام التخفيض القانوني المقرر بنسبة 20% وعدم طرحها عند اعتماد كامل الدخل يشكل خرقا لمقتضيات النص المنظم ويستوجب النقض في هذا الخصوص.
  3. لا يمنع وجود خبرة من رقابة المحكمة على مدى مطابقة منهج الاحتساب للنص القانوني المنطبق متى تبين انحراف الخبير عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-احكام القانون عـ 86 ـدد لسنة 2005-الفصول 127 و 144 و 145 من م ت-الفصل 2 من الامر عـ 1871 ـدد لسنة 2007-الفصل 122 من م ت-مقتضيات الفصل 144 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.