Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34674 بتاريخ 23/03/2022 : استبعاد الدفع بعدم التنفيذ متى عجز المدين عن الإيفاء بالتزامه الأصلي

J P 34674/202223 mars 2022

Principe juridique

  1. تكييف بنود العقد واستقراء إرادة المتعاقدين مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها مستمدا من عبارات العقد ومدلولها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في حدود ما ثبت بالملف.
  2. تقيد محكمة الإحالة بقرار النقض يتحقق متى اقتصرت على نظر النزاع في حدود ما تسلط عليه النقض وبنت قضاءها على تمحيص دفوع الطرفين وتحديد سبب عدم التنفيذ بتعليل قانوني سليم.
  3. لا يقوم الدفع بعدم التنفيذ لتبرير الامتناع عن التسليم متى لم يثبت المدين إتمامه لما عليه من التزام أساسي ولم يثبت مطالبته الدائن بتنفيذ التزامه المقابل وفق ما يقتضيه العقد.
  4. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لا صلة له بالنظام العام ولم يُثر أمام محكمة القرار المنتقد، إذ تنحصر رقابتها في مدى وجاهة الدفوع المبسوطة لدى محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 6 من عقد وعد البيع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 191 م م م ت-الفصلين 246 و247 م ا ع-الفصل 273 م ا ع-الفصل 268 م ا ع-الفصل 336 م ا ع-الفصل 13 من قانون البعث العقاري-الفصول 269 و277و278 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.