Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34674 بتاريخ 23/03/2022 : استبعاد الدفع بعدم التنفيذ متى عجز المدين عن الإيفاء بالتزامه الأصلي
Principe juridique
- تكييف بنود العقد واستقراء إرادة المتعاقدين مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها مستمدا من عبارات العقد ومدلولها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في حدود ما ثبت بالملف.
- تقيد محكمة الإحالة بقرار النقض يتحقق متى اقتصرت على نظر النزاع في حدود ما تسلط عليه النقض وبنت قضاءها على تمحيص دفوع الطرفين وتحديد سبب عدم التنفيذ بتعليل قانوني سليم.
- لا يقوم الدفع بعدم التنفيذ لتبرير الامتناع عن التسليم متى لم يثبت المدين إتمامه لما عليه من التزام أساسي ولم يثبت مطالبته الدائن بتنفيذ التزامه المقابل وفق ما يقتضيه العقد.
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لا صلة له بالنظام العام ولم يُثر أمام محكمة القرار المنتقد، إذ تنحصر رقابتها في مدى وجاهة الدفوع المبسوطة لدى محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 6 من عقد وعد البيع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 191 م م م ت-الفصلين 246 و247 م ا ع-الفصل 273 م ا ع-الفصل 268 م ا ع-الفصل 336 م ا ع-الفصل 13 من قانون البعث العقاري-الفصول 269 و277و278 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.