Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34525 بتاريخ 30/12/2016 : تقدير جراية العجز الدائم يُحتسب على أساس تخفيض الجزء الذي لا يتجاوز 50 بالمائة إلى النصف دون قسمة المبلغ الإجمالي على اثنين
Principe juridique
- يُحتسب مقدار الجراية المستحقة عن العجز الذي يساوي أو يفوق 15 بالمائة باعتماد تطبيق ضارب الأجرة السنوية في نسبة العجز مع تخفيضه إلى النصف بالنسبة للجزء الذي لا يتجاوز 50 بالمائة وفق القاعدة القانونية الخاصة، ولا يصح استبدال ذلك بعملية قسمة المبلغ المتحصل عليه على اثنين.
- يُطرح الدفع القائم على أن مبلغ القسط يقل عن ثلث الأجر الأدنى إذا بُني على احتساب يخالف منهج التخفيض الجزئي المقرر قانونا، لأن معيار المقارنة بثلث الأجر الأدنى يُستخلص من مبلغ متحصل عليه وفق طريقة الاحتساب الصحيحة.
- لا يُعد الحكم مخالفا للقانون متى استظهر بالنص المنطبق وتولى تطبيقه على النسبة المعتمدة للعجز وفق مدلوله، ولو خالف الطاعن في نتيجة الحساب اعتمادا على تأويل غير مطابق لقاعدة التخفيض الواردة بالنص.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفقرة 3 من الفصل 42 من قانون 1994 autres décisions
- الفصول 52 و 54 من القانون autres décisions
- الفصل 55 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.