Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34855 بتاريخ 22/12/2016 : رفض أمر بالدفع عند عدم ثبوت مقدار الدين لغياب الصلة بين السندات البنكية والفواتير
Principe juridique
- لا يُقبل إصدار أمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابت المقدار، ويُرفض الطلب متى انتهى قاضي الموضوع إلى عدم ثبوت مقدار الدين اعتمادا على عناصر الإثبات المعروضة عليه.
- تُطبّق على سند الأمر الأحكام المتعلقة بالكمبيالة ما لم تكن منافية لطبيعته، بما يوجب إخضاع السند لأحكامه عند منازعة قيام الدين أو مقداره.
- متى بيّن الاختبار الفني انعدام الصلة بين السندات البنكية المقدمة كسند للأمر بالدفع والوثائق التجارية المدلى بها لإثبات المعاملة، جاز لقاضي الموضوع اعتبار مقدار الدين غير ثابت وترتيب رفض المطالبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 59 من م م ت-الفصل 341 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.