Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 35096 بتاريخ 02/01/2024 : انتفاء المصلحة في الطعن بالتعقيب الموجه ضد الحكم الرافض للدعوى المدنية

J P 35096/20242 janvier 2024

Principe juridique

  1. إذا انحصر الطعن بالتعقيب في الشقّ المدني دون غيره وجب توجيهه إلى الخصم في الدعوى المدنية دون سواه باعتبار استقلال هذا الشق عن الدعوى الجزائية.
  2. ينتفي شرط المصلحة في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المدنية أصلا، لأن الطاعن لا يحقق فائدة قانونية من الطعن في قضاء لا يرتب عليه التزاما مدنيا.
  3. يترتب على اختلال شرط المصلحة الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بوصفه شرطا جوهريا لقبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.