Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35642 بتاريخ 30/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف

J P 35642/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم في نطاق الحالات التي حصرها المشرع، ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن وتقدير الأدلة متى كان ذلك مؤسسا على تعليل سليم دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. يعدّ الجدل المتعلق بفهم المحكمة لمضمون التحريرات وترجيحها لوسائل الإثبات وتقديرها لقيام العلاقة القانونية وتحديد آثارها من قبيل الجدل الموضوعي الذي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب طالما انتهت محكمة الموضوع إلى نتيجة لها أصل ثابت بالملف ومبررة قانونا.
  3. لا محل لإعمال قاعدة التساوي في الأنصبة أو تطبيق الأحكام المتعلقة بتقدير الحصص عند الشك إذا انتهت محكمة الموضوع إلى تحديد مناب الشريك استنادا إلى عناصر إثبات كافية تنفي وجود موجب الشك أو قيام شراكة مدعاة مع بقية الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.