Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35676 بتاريخ 17/01/2017 : ثبوت صفة المتضرر المرافق يوجب تطبيق مبدأ المسؤولية الموضوعية في التعويض دون بحث مسؤولية الحادث
Principe juridique
- يقوم نظام التعويض في حوادث المرور على مبدأ المسؤولية الموضوعية بما يخول للمتضررين حق التعويض بقطع النظر عن الخطأ في جانبهم مع استثناء الخطأ الفادح واستثناء السائق في حدود نسبة مسؤوليته.
- يثبت للمتضرر المرافق حق المطالبة بالتعويض ضد أي شركة تامين تؤمن إحدى الوسائل المشاركة في الحادث متى لم تتم مباشرة التسوية الصلحية وفق آلياتها القانونية.
- يعد إخضاع المتضرر المرافق لقواعد المسؤولية التقصيرية تأسيسا على انتفاء خطأ مؤمن إحدى الوسائل مخالفة لمقتضيات مجلة التامين ولمبدأ المسؤولية الموضوعية بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 26 و 121 و 149 و 151 من م ت-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-احكام الفصول 148 وما يليها من م ت-احكام اتفاقية التعويض لحساب الغير-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 149 من م ت-قانون 15 اوت 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.