Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35716 بتاريخ 28/02/2024 : بطلان الحكم عند المساس باختصاص المحاكم المتعلق بالنظام العام

J P 35716/202428 février 2024

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة التعقيب بإثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن متى تبين لها من أوراق الملف قيام خرق لإجراءات أساسية تمس حسن سير العدالة.
  2. يعدّ تنظيم اختصاص المحاكم من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الأعمال والأحكام المخالفة لتلك القواعد.
  3. إن القضاء بعدم سماع الدعوى يفترض البت في أصل النزاع من حيث ثبوت أركان الجريمة أو نسبتها، فلا يستقيم تعليل يقوم على اعتبارات شكلية مع منطوق يفيد فصلا في الموضوع بما يؤدي إلى خرق قواعد الاختصاص.
  4. يترتب على خرق قواعد الاختصاص المتصلة بالنظام العام نقض الحكم لمصلحة النظام العام مع الإحالة لإعادة النظر أمام هيئة أخرى بغض النظر عن المطاعن المثارة.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 269م إ ج-الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.