Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35931 بتاريخ 14/5/2024 : انتفاء الإدانة عند غياب الاختبارات العلمية القاطعة لإسناد النشر الإلكتروني للمتهم

J P 35931/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها متى كان تعليلها سائغا شاملا لأوراق الملف وخاليا من التحريف.
  2. لا تقوم الإدانة في جرائم النشر عبر الشبكات العمومية للاتصالات على مجرد الاستنتاج أو الإيحاء غير الجازم بشأن هوية الفاعل متى لم تتوفر قرائن ثابتة تؤكد نسبة الفعل إليه.
  3. يمتنع على محكمة التعقيب نقض الحكم لمجرد مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.