Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35931 بتاريخ 14/5/2024 : انتفاء الإدانة عند غياب الاختبارات العلمية القاطعة لإسناد النشر الإلكتروني للمتهم
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها متى كان تعليلها سائغا شاملا لأوراق الملف وخاليا من التحريف.
- لا تقوم الإدانة في جرائم النشر عبر الشبكات العمومية للاتصالات على مجرد الاستنتاج أو الإيحاء غير الجازم بشأن هوية الفاعل متى لم تتوفر قرائن ثابتة تؤكد نسبة الفعل إليه.
- يمتنع على محكمة التعقيب نقض الحكم لمجرد مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.