Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35927 بتاريخ 08/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سقوط الدعوى بمرور الزمن تنحصر في سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى قام قضاؤها على أصل ثابت وورد بتعليل كاف مستساغ.
- إذا تأسس الحكم على تمحيص الأدلة والقرائن وانتهى إلى نتيجة قانونية مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع وماديات ثابتة بالملف فإن الطعن بالتعقيب لا يقبل لمجرد مجادلة محكمة التعقيب في ذلك التقدير.
- قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي وإعادة نظر المحكمة في الدعوى بما يخوّل لها مراقبة الحكم الابتدائي وإقرار ما ارتأته مؤسسا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 411 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.