Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36012 بتاريخ 20/06/2022 : مسؤولية الجماعة المحلية عن خطأ من هو في خدمتها عند مباشرة الوظيفة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة من حجج وقرائن يعد من إطلاق سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضى بها.
- تقوم مسؤولية الدولة والجماعات المحلية العمومية عن الأخطاء الصادرة عن موظفيها أو من هو في خدمتها متى حصل الخطأ عند مباشرة ما كلف به وتحت إشرافها ولفائدتها باعتبارها المديرة للنشاط الذي وقع في نطاقه الفعل الضار.
- وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئات العمومية طرفا لا يتعلق بالنظام العام متى أجاز النص اتفاق الخصوم على خبير واحد فيكون دفع مخالفته من الدفوع المتعلقة بمصالح الخصوم التي يجب إثارتها قبل الخوض في الأصل مع بيان الضرر الناشئ عنها.
- يجوز للمحكمة تكليف خبير من خارج القائمة الرسمية إذا تعذر تكليف خبير في الاختصاص المطلوب متى كان الانتداب بموجب إذن قضائي فيكتسب تقريره الحجية من حيث الشكل ويخضع للواجبات المقررة للخبراء المرسمين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-أحكام الأمر عدد 1453 المؤرخ في 10-11-1981-قانون حماية المستهلك المؤرخ في 07-09-1992-قانون تربية الماشية و المنتجات الحيوانية المؤرخ في 18-10-2005-الفصل 19 م م م ت-الفصل الثاني من أمر 1981-الفصل 84 م إ ع-الفصل 36 من قانون تربية الماشية و المنتجات الحيوانية المؤرخ في 18-10-2005-الفصل التاسع-الفصل 102 م م م ت-قانون عدد 61 المؤرخ في 23-06-1993-الفصل 110 م م م ت-الفصلين 83 و 84 من م ا ع-الفصل 8 فقرة أخيرة من امر 10/11/1981-الفصل 33 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23/6/1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.