Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35985 بتاريخ 25/01/2017 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون وقت الحادث كمعيار لاحتساب التعويض عند غياب التصريح بالدخل
Principe juridique
- عند غياب التصريح الجبائي أو التصريح المقدم بصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الدخل، يعتبر دخل المتضرر معدلا للأجر الأدنى السنوي المضمون، ويكون تاريخ الحادث هو الضابط لضبط هذا الأجر باعتباره الحالة الواقعية المؤسسة للحق في التعويض.
- اعتماد الدخل المصرح به خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث يرمي إلى حماية مؤسسات التأمين من التصاريح المفتعلة بعد الحادث، غير أن هذا التعليل لا محل له عند الاحتكام إلى الأجر الأدنى باعتباره معيارا موضوعيا لا يخضع للتصريح أو الافتعال.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن القانونية التي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ما دامت لا تتعلق بالإجراءات الأساسية أو بالنظام العام، لأن رقابتها تقتصر على ما سبق إثارته لديها ضمن أوجه الدفوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 127 من م ت-الفصل 134 من م ت-الفصل 129 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.