Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35092-35733 بتاريخ 30/01/2024 : قيام جريمة التحيل متى ثبت تعمد الجاني إيهام المتضرر بتصرف قانوني ثم الإتيان بتصرف لاحق مناقض له بقصد الإضرار
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية واستخلاص النتائج القانونية يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومطابقا للنتيجة ودون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- تعليل القرارات شرط جوهري لصحتها ولا تكتسب قوتها القانونية إلا إذا كان مبناها خاليا من الضعف أو الخدش وشاملا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنباط.
- لا يستقيم الدفع بكون النزاع مدنيا متى قامت المحكمة باستخلاص عناصر الجريمة من وقائع تفيد استهلاك أركان التحيل وفق التكييف الجزائي المعتمد، إذ لا يحول وجود علاقة تعاقدية دون قيام المسؤولية الجزائية عند ثبوت الأركان القانونية للجريمة.
- عدم تمام دفع الثمن كليا أو جزئيا لا يؤثر على سلامة عقد البيع ولا يعد شرطا لصحته، بما يجعل التمسك به سببا لنفي الجريمة على هذا الأساس دفعا غير وجيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.