Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36303 بتاريخ 28/02/2017 : مدّ قنوات المياه عبر ملك الغير لا يكون مشروعا إلا باتفاق أو بإذن قضائي

J P 36303/201728 février 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي لم تُبسَط لدى محكمة الاستئناف ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مدى وجاهة ما أثير أمام محكمة القرار المطعون فيه.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة ولقيمة أعمال الخبرة وإجراء ما تراه من أبحاث أو الالتفات عنها يدخل في سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس القضاء على ما له أصل ثابت بالملف وتعليل سليم غير محرّف.
  3. يمثل مدّ قنوات مياه عبر أرض الغير لسقي أرض أخرى حق ارتفاق قانوني يقتضي إما اتفاقا بين مالكي العقارين أو إذنا قضائيا مقابل قيمة عادلة مع تحديد طريقة المد بما يكون أكثر إحكاما وأقل مضرة للعقار المثقل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 144 م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصول 83 و103 و107 م ا ع-الفصول 12 و101 وما يليه من م م م ت-الفصل 166 م ح ع-مجلة المياه الصادرة بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975-الفصل 103 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.