Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36423 بتاريخ 10/11/2016 : تعيين مصف للتركة من بين الورثة مشروط بانتفاء المعارضة الجدية

J P 36423/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يتقيد رئيس المحكمة المختص عند تعيين مصف للتركة بالاسم إلا إذا تحقق إجماع الورثة على شخص معين.
  2. عند اختلاف الورثة حول تعيين المصف، تظل سلطة رئيس المحكمة في الاختيار قائمة على أن يكون التعيين بقدر المستطاع من بين الورثة بشرط انتفاء المعارضة الجدية على الشخص المسمى.
  3. مخالفة محكمة الموضوع لمقتضى اشتراط انتفاء المعارضة الجدية عند إقرار تعيين مصف من بين الورثة في حالة غياب الإجماع يعرّض حكمها للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 135 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.