Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36423 بتاريخ 10/11/2016 : تعيين مصف للتركة من بين الورثة مشروط بانتفاء المعارضة الجدية
Principe juridique
- لا يتقيد رئيس المحكمة المختص عند تعيين مصف للتركة بالاسم إلا إذا تحقق إجماع الورثة على شخص معين.
- عند اختلاف الورثة حول تعيين المصف، تظل سلطة رئيس المحكمة في الاختيار قائمة على أن يكون التعيين بقدر المستطاع من بين الورثة بشرط انتفاء المعارضة الجدية على الشخص المسمى.
- مخالفة محكمة الموضوع لمقتضى اشتراط انتفاء المعارضة الجدية عند إقرار تعيين مصف من بين الورثة في حالة غياب الإجماع يعرّض حكمها للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 135 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.