Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36514 بتاريخ 19/10/2016 : عدم قيام سبب إسقاط الحضانة بسفر الحاضنة إلا إذا طرأ بعد ثبوت صفتها بحكم نافذ

J P 36514/201619 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يكون إسقاط الحضانة على معنى الفصل 61 من م ا ش متصورا إلا إذا كان سبب الإسقاط قد نشأ بعد اكتساب المطلوب إسقاط حضانته صفة الحاضن بمقتضى حكم نافذ.
  2. إذا كان سبب إسقاط الحضانة المدعى به سابقا للبت في إسناد الحضانة بحكم الطلاق، فإن شرط السبب القانوني للإسقاط لا يتحقق ويغدو طلب الإسقاط غير قائم على أساس.
  3. التعليل المتصل بالحالة الصحية للمحضون يعد من الأسباب العرضية غير المؤثرة على وجه الفصل متى استقام قضاء المحكمة على قاعدة قانونية حاسمة مستقلة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 61 من م ش-الفصل 61 من م ا ش-الفصل 58 من م ا ش-الفصل 67 من م ا ش-الفصل 60من م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.