Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36514 بتاريخ 19/10/2016 : عدم قيام سبب إسقاط الحضانة بسفر الحاضنة إلا إذا طرأ بعد ثبوت صفتها بحكم نافذ
Principe juridique
- لا يكون إسقاط الحضانة على معنى الفصل 61 من م ا ش متصورا إلا إذا كان سبب الإسقاط قد نشأ بعد اكتساب المطلوب إسقاط حضانته صفة الحاضن بمقتضى حكم نافذ.
- إذا كان سبب إسقاط الحضانة المدعى به سابقا للبت في إسناد الحضانة بحكم الطلاق، فإن شرط السبب القانوني للإسقاط لا يتحقق ويغدو طلب الإسقاط غير قائم على أساس.
- التعليل المتصل بالحالة الصحية للمحضون يعد من الأسباب العرضية غير المؤثرة على وجه الفصل متى استقام قضاء المحكمة على قاعدة قانونية حاسمة مستقلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 61 من م ش-الفصل 61 من م ا ش-الفصل 58 من م ا ش-الفصل 67 من م ا ش-الفصل 60من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.