Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36715 بتاريخ 04/07/2022 : استرداد مبلغ الخصم من المورد على أساس الإثراء بلا سبب عند قيام المشتري بأدائه للجباية بدل البائع
Principe juridique
- الخصم من المورد يعد آلية قانونية لضمان استخلاص الأداء بتحمّل المشتري واجب اقتطاعه من الثمن قبل دفعه للبائع، دون أن يغيّر ذلك من كون البائع هو المدين الحقيقي بالأداء تجاه إدارة الأداءات.
- إذا أغفل المشتري اقتطاع الخصم من المورد وبادر بدفعه لإدارة الأداءات، فإن هذا الإغفال لا يعفي البائع من ردّ المبلغ للمشتري متى ثبت قيامه بالأداء، باعتبار أن المبلغ دفع كتسبقة عن ضريبة محمولة على البائع.
- لا يجوز لأي من أطراف العقد التذرع بعدم تضمين واجب الأداء في العقد للتفصي من دفعه، لأن الواجبات الجبائية تفرضها أحكام القانون على أطراف العلاقة التعاقدية دون إمكانية للإعفاء منها بالإرادة الخاصة.
- تكييف المطالبة بردّ المبلغ المدفوع للجباية يمكن أن يقوم على أحكام الإثراء بلا سبب متى ثبت انتفاع أحد الأطراف بمال غيره بلا وجه يبيح ذلك، ولو لم يعيّن المدعي الفصل القانوني صراحة ما دامت الوقائع والطلبات تقتضي هذا الأساس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.