Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37235 بتاريخ 09/12/2016 : سريان المفعول الرجعي للترقية الاتفاقية متى كان محضر الاتفاق منتجا لآثاره

J P 37235/20169 décembre 2016

Principe juridique

  1. متى تضمّن محضر الاتفاق الصلحي التزاما صريحا بإسناد المفعول الرجعي للترقيات وأحال على اتفاق سابق بصياغة عامة غير مميِّزة، فإن ذلك يُرتّب حقا في المفعول الرجعي لكل من شمله وصف الترقية دون اشتراط تقييد إضافي غير وارد بالمحضر.
  2. محضر الاتفاق الصلحي يبقى منتجا لآثاره القانونية ما لم يقع نقضه صراحة، ويجوز الاعتماد عليه لتحديد تاريخ سريان الترقية وما يترتب عنها من مستحقات مالية.
  3. لا يُعدّ الاعتماد على خبرة لتقدير المستحقات المالية المترتبة عن تحديد تاريخ سريان الترقية هدما لحقوق الدفاع متى انصبّت الخبرة على الحساب استنادا إلى اتفاق مُنتج لآثاره ولم تُبيَّن مؤاخذات فنية جدية على أعمال الخبير.

Textes appliqués

  • الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.