Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37224.2016 بتاريخ 02/09/2016 : دعاوى كف الشغب في العقار المرسم لا تُبنى على الحوز مهما طالت مدته
Principe juridique
- في دعاوى كف الشغب المتعلقة بعقار موضوع رسم عقاري، يكون معيار الحسم هو ثبوت ترسيم الحق وقيام الشغب على الانتفاع، دون اعتبار لمدة الحوز المدعى بها من طرف المطلوب.
- مرور الزمن على الحق المرسم لا يُكسب الحائز أي مركز قانوني يمكنه من التمسك بالحوز لمعارضة حماية العقار المسجل، لأن الحوز مهما طال لا يصلح سندا أمام الترسيم.
- إذا تعلق النزاع بعقار مسجل، فإن التذرع بالتقادم المكسب أو بالحوز الطويل لا يؤثر في تطبيق أحكام كف الشغب، لكون حماية العقار المرسم تقوم على قوة الترسيم لا على وضع اليد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل (51 و 52 و 54 و ما يليها ) autres décisions
- الفصل 307 م م ع autres décisions
- الفصل 54 م م م ت autres décisions
- الفصل 38 م م ع autres décisions
- الفصل 57 م م م ت autres décisions
- الفصول 428 و ما بعده من م ا ع autres décisions
- الفصل 307 فقرة 2 autres décisions
- الفصل 307 م م ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.