Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37258 بتاريخ 20/02/2024 : انتفاء التوارد عند اختلاف المحمية الجزائية بين جريمتي التهديد العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة

J P 37258/202420 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية وتكييف الأفعال الإجرامية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومترابطا مع النتيجة وخاليا من تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع وله سند من ملف القضية.
  2. ضعف التعليل الموجب للنقض لا يتحقق بمجرد منازعة الطاعن في قراءة محكمة الموضوع للأقوال والشهادات، بل يقتضي قيام خلل في أسباب القرار يمس سلامة المبنى القانوني أو يكشف عن تحريف للوقائع أو اعتماد غير سائغ على عناصر لا تحملها الأوراق.
  3. قاعدة التوارد لا تنطبق إذا تعلقت النصوص الجزائية بأفعال تمس محميات قانونية مختلفة، بحيث يكون لكل جريمة مضمون مستقل من حيث المصلحة المحمية ونطاق المتضررين، فيتعين عندئذ تقرير المسؤولية والعقاب على كل وصف على حدة دون الاقتصار على العقاب الأشد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.