Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37375 بتاريخ 28/02/2017 : عدم جواز الاحتجاج باتفاقية التعويض لحساب الغير ضد المتضرر عند اللجوء المباشر إلى التقاضي

J P 37375/201728 février 2017

Principe juridique

  1. عند لجوء المتضرر مباشرة إلى مرحلة التقاضي دون سلوك التسوية الصلحية، لا يجوز إعمال أحكام اتفاقية التعويض لحساب الغير في مواجهته باعتبارها لا تسري على غير المنضمين إليها.
  2. في صورة اللجوء المباشر إلى التقاضي يبقى المتضرر مخيرا في توجيه دعوى التعويض ضد من يراه ضامنا للنتائج المالية المترتبة عن الحادث دون تقييد بقاعدة توجيه الدعوى حصرا ضد مؤمن الوسيلة الممتطاة المنطبقة عند سبق تقديم طلب التسوية الصلحية دون نتيجة.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ما لم تكن مما له مساس بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في الدفوع المثارة سابقا ضمن نطاق النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 151 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 151 م ت-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 148 فقرة 1 م ت-الفصل 172 م ت-( قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 26/12/2013 تحت عدد 54648) autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.