Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37265 بتاريخ 20/02/2024 : رفض التعقيب متى استندت الإدانة إلى أدلة متساندة دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية، بما في ذلك تكييف الأفعال الإجرامية، يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع أو قيام التعليل على غير سند سليم.
- لا تكون الأحكام والقرارات مكتسبة لقوتها القانونية إلا إذا كان تعليلها سليما وخاليا من الضعف أو الخدش ومحيطا بالعناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتبرير النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها بشأن تقدير الأدلة دون قيام موجب رقابي يتعلق بتحريف الوقائع، إذ لا يجوز مراقبة اجتهاد باجتهاد في نطاق التعقيب.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصول 218 و 258 و 264 من ق ج autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.