Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37504 بتاريخ 16/12/2016 : اختصام المكلف العام بنزاعات الدولة في النزاع الشغلي لا يستقيم إذا كانت الدولة شريكا مالكا لحصص مصادرة دون أن تكون هي المؤجر
Principe juridique
- عدم خلاص الأجر في آجاله القانونية يعد إخلالا بالتزام جوهري محمول على المؤجر، ويترتب عنه اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية من جانبه طردا تعسفيا متى انقطع تنفيذ عقد الشغل بسبب هذا الإخلال.
- مصادرة جزء من حصص شركة لفائدة الدولة يترتب عنها انتقال ملكية تلك الحصص إلى الدولة لتصبح شريكا ضمن الشركاء دون أن تنقلب إلى مؤجر أو إلى متصرف في الشركة بمجرد المصادرة.
- قيام الدعوى الشغلية يكون ضد الشركة باعتبارها شخصا معنويا مستقلا وذمة مالية منفصلة، ويمثلها لدى القضاء وكيلها أو جهاز تمثيلها القانوني دون سائر الشركاء ولو كانت الدولة تملك حصصا من رأس مالها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- 4 و 90 و 112 و 117 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14/03/2011 autres décisions
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 140 م ش autres décisions
- الفصل 04 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 112 م ش ت autres décisions
- الفصلين 19 و 224 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.