Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38338 بتاريخ 27/03/2017 : عدم انقضاء التزام معينات الكراء بمجرد مغادرة المكرى
Principe juridique
- لا يكفي في منازعات التسويغ الدفع بعدم تحديد مدة معينات الكراء للمطالبة لرد الدعوى متى تضمّنت عريضة الدعوى تحديد الفترة غير الخالصة بالإحالة إلى حكم استعجالي سابق يتناول نفس المدة ويكون ثابتاً بالملف.
- مجرد مغادرة المتسوغ للمكرى لا يعد سببا قانونيا لإنهاء علاقة الكراء ولا يترتب عنه انقضاء التزامه بأداء معينات الكراء ما لم يثبت الانقضاء بإحدى الحالات والسبل التي ضبطها القانون.
- يتواصل التزام المكتري بأداء الكراء بتمامه ولو تعذر عليه الانتفاع بالمكرى لتقصير منه أو لسبب من ذاته باعتبار أن التعذر الناشئ عن فعله لا ينهض سببا لإعفائه من الأداء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 186 م م م ت autres décisions
- الفصول 767 وما بعد م م ا ع autres décisions
- 242 و 243 autres décisions
- الفصل 791 وما بعد من م ا ع autres décisions
- الفصل 771 من م اع autres décisions
- الفصل 194 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.