Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38476 بتاريخ 15/06/2022 : مساس قاضي الاستعجال بالأصل عند اعتماد معين كراء متنازع فيه لغياب حكم تعديله
Principe juridique
- ركن التأكد في مطالب الخروج من المكرى لعدم دفع معاليم الكراء يقوم بثبوت الخطر والضرر المترتبين عن الإخلال بالخلاص في الآجال، ولا يتحدد بعدد الأشهر غير الخالصة ما دام الحق مهددا والضرر مستمرا.
- التنبيه الرامي إلى تعديل معين التسويغ يخضع لأحكام الفصل 24 وما يليه من قانون الأكرية التجارية، فلا ينطبق عليه أجل السقوط الوارد بالفصل 27، ولا يترتب عن انقضاء ثلاثة أشهر اعتبار المعيّن المعروض مقبولا حكما.
- يبقى المعيّن المتعامل به وقت توجيه التنبيه نافذا إلى حين صدور حكم في التعديل عن المحكمة المختصة، وأي اعتماد من قاضي الاستعجال على معيّن متنازع فيه لتحديد الواجب دفعه يعد مساسا بالأصل وخروجا عن نطاق الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 م م م ت-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 27 من القانون عــــ37ـــــدد المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية-الفصل 24 من قانون الأكرية التجارية-الفصلين 25 و26 من هذا القانون-الفصلين 28 و29 من هذا القانون-الفصل 28-الفصلين 203 و209 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 29 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.