Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38554 بتاريخ 23/05/2017 : لا يجوز إسناد كامل المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات دون ثبوت عناصر الحالة المعتمدة

J P 38554/201723 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها يظل محصّنا عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم قائم على ما له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
  2. إعمال جدول تحديد المسؤوليات يفترض ثبوت عناصر الحالة المستند إليها ثبوتا موضوعيا من مستندات الملف، ولا يكفي في ذلك مجرد ادعاءات متعارضة غير مؤيدة بوسائل إثبات قانونية.
  3. إعراض محكمة الأصل عن طلب احتياطي يرمي إلى استجلاء حقيقة واقعة جوهرية لازمة لتكييف المسؤولية، مع البناء على معطيات غير ثابتة، يورث القرار ضعفا في التعليل وخرقا للقانون يوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.