مذكرة خاصة عدد 1286 بتاريخ 10نوفمبر 2009 -الإدارة العامة للاداءات ( DGI )
«وبعد، تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكين الشركة "أ" من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء المواد والتجهيزات المضمّنة بالقائمات الملحقة بمكتوبكم، یشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام إتفاقية الإستثمار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.