Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38904 بتاريخ 30/05/2022 : لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن الموضوعية التي لم تُثر لدى محكمة الموضوع ما لم تتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا باجتماع وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف بعين صفاتهم، ويُستبعد الدفع بها متى اختلف موضوع الدعويين أو سببهما أو تغيّرت المراكز القانونية للخصوم بما يمنع تكرار الفصل في ذات المسألة المقضي فيها.
- اختصاص الدائرة التجارية يثبت متى كان النزاع بين شركات تجارية ومتعلقا بعملية مصرفية مندرجة ضمن الأعمال التجارية، ويظل هذا الاختصاص قائما ولو استندت الدعوى إلى قواعد مدنية طالما أن مصدر الالتزام ناشئ عن معاملة تجارية وما يتفرع عنها.
- وجوب عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت لا يتحقق بمجرد تضمّن الدعوى مزاعم ذات وصف جزائي إذا كان النزاع مطروحا في نطاق المسؤولية المدنية ولم يقع تقديم تشك جزائي، بما يجعل إغفال العرض غير موجب للنقض.
- محكمة التعقيب لا تنظر في المطاعن المثارة لأول مرة أمامها والمتعلقة بتقدير وقائع النزاع أو مناقشة أعمال الخبرة أو وسائل الدفاع الموضوعية، ولا تُقبل منها إلا الدفوع المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية التي يجوز إثارتها في كل طور.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 481 من م إ ع-الفقرة 1 من الفصل 192 من م م م ت-منشور البنك المركزي عدد 85/25 المؤرخ في 02/07/1985-المنشور عدد 88/27 مؤرخ في 15/11/1988-الفصلين 731 و 8 م.ت-الفصل 731 من م ت فقرة 3-الفصلين 5 و 19 م.م.م.ت-الفصل 71 من م ا ع-الفصل 1103 من م ا ع-اتفاقية بازل-قانون 10/07/2001-قانون 11/07/2016-قانون 25/04/2016-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 17 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 123 و 185 من م م م ت-الفص 176 من م م م ت-الفصل 191 م.م.م.ت-الفصل 2 م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.