Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38900 بتاريخ 12/04/2024 : تسويغ الأصل التجاري لا يعد كراء ثانيا للجدران
Principe juridique
- تقدير قيام مخالفة الشرط الفاسخ في عقد الكراء يندرج ضمن السلطة التقديرية لحكام الأصل متى بُني على عناصر ثابتة بالملف بعد تمحيص الأدلة والدفوع.
- تسويغ جزء من الأصل التجاري المملوك للمكتري لا يشكل في ذاته إحالة لكراء الجدران ولا يعد خرقا لشرط يمنع تسويغ المحل للغير متى انصب التحجير على الجدران دون الأصل التجاري.
- كراء الأصل التجاري في إطار عقد الوكالة الحرة هو علاقة ثنائية بين مالك الأصل ومكتريه ولا يخضع لآلية الترخيص المتعلقة بالكراء الثاني لأن هذا التصرف لا يعتبر كراءً للمحل التجاري صائرا له بوجه الإحالة أو الكراء الثاني.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 772 م إ ع-الفصل 04 من عقد الكراء-الفصل 11 من عقد الكراء-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 20 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 189 م ت-الفصل 292 م ج-الفصل 190 وما بعده م ت-الفصل 190 م ت-الفصول 229 إلى 235 م ت-الفصل 230 م ت-الفصلين 791 و792 م إ ع-الفصل الرابع من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 27 من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.