Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39016.2009 بتاريخ 28/11/2013 : عدم تقييد المتضرر في الدعوى المباشرة بمؤمن عرض الصلح إلا إذا سبق تقديم مطلب في التسوية الصلحية
Principe juridique
- لا تُقرأ عبارة منع القيام القضائي الواردة ضمن أحكام التسوية الصلحية قراءة حرفية معزولة، بل تُؤوَّل في سياقها التشريعي حتى لا تُفضي إلى تقييد حق التقاضي بما يتجاوز الغاية التي وُضعت من أجلها.
- آلية التسوية الصلحية المقررة لتعويض المتضرر تُعد خيارا غير ملزم، بما يجيز للمتضرر تجاوزها واللجوء مباشرة إلى القضاء متى لم يختر الدخول في منظومتها بطلب صلح.
- لا تكون اتفاقية التعويض لحساب الغير ملزمة للمتضررين إلا من تاريخ تقديمهم لمطالب في التسوية الصلحية، وعندئذ فقط يلتزمون بتوجيه الدعوى إلى المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية دون غيره.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 151 من مجلة التأمين-قرار وزير المالية المؤرخ في 25 ديسمبر 2006-اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 149 من هذه المجلة-الفصل 14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 148 جديد من مجلة التامين-الفصل الرابع من اتفاقية التامين-الفصل 6 و14 من الاتفاقية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.