Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39116 بتاريخ 02/04/2024 : سلامة التعليل تتحقق باستيعاب المحكمة للأدلة وتقييمها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لسلامته ويقتضي أن يتناول قاضي الموضوع بالدراسة والتقييم والترجيح عناصر الملف المؤثرة في قيام التهمة أو انتفائها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- إذا بُني القضاء بانتفاء المسؤولية الجزائية على مناقشة جدية للأدلة واستنتاج سائغ له أصل ثابت في أوراق الدعوى دون تحريف للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون فإن الطعن بضعف التعليل يكون غير مؤسس.
- الطعن بالتعقيب المبني على دعوى إغفال مؤيدات الملف لا يقبل إذا جاء عاما ومبهما ولم يحدد بدقة المؤيدات المدعى إهمالها ومواطن الخلل التي أثرت في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
- الفصول 32 . 172 و 175 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.