Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39371 بتاريخ 24/04/2023 : ثبوت حق الأولوية للمتسوغ ولو كان تسويغه لجزء من المحل المبيع
Principe juridique
- تقدير أحقية المتسوغ في ممارسة حق الأولوية في الشراء يقوم على توفر صفة المتسوغ للمحل موضوع البيع دون اشتراط أن يكون التسويغ شاملا لكامل المبيع ما دام المشرع لم ينص على هذا القيد.
- الفصل 5 من قانون حق الأولوية عند تعدد المتسوغين يتعلق بصورة التفويت في عمارة يتعدد فيها المتسوغون للشقق المكونة لها وعند شمول البيع للعمارة بأكملها فلا يُستفاد منه تقييد حق الأولوية في بيع المحلات الفردية.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة عليها طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 1978-6 autres décisions
- الفصل 6 من القانون autres décisions
- الفصل 1 من قانون 1978 المتعلق بحق الأولوية في الشراء autres décisions
- الفصل 5 من القانون autres décisions
- الفصول 450 و 729 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.