Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39677 بتاريخ 29/06/2022 : قيام مسؤولية مروّج البضاعة عن تقليد العلامة بثبوت الاستعمال دون اعتبار لحسن النية
Principe juridique
- تقدير ثبوت التقليد واحتمال الخلط بين العلامة الأصلية والعلامة موضوع النزاع مسألة واقعية تستقل بها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام القضاء على تعليل مستساغ.
- إثبات تقليد العلامة يقوم على تقدير التشابه في المظهر العام والانطباع الذي تتركه العلامة لدى المستهلك العادي بما يولّد احتمال الخلط، ولا تنال من ذلك الفوارق الجزئية التي قد لا يتفطن إليها هذا المستهلك.
- تسجيل علامة لدى الجهة المكلفة بالملكية الصناعية لا ينهض دليلا مانعا من قيام التقليد ولا يمنح حقا مطلقا في مواجهة الحقوق السابقة، ويبقى للقضاء سلطة التثبت من الاعتداء على حق الغير في العلامة.
- المساءلة المدنية عن استعمال علامة مقلدة تتحقق بثبوت أفعال الاستعمال والعرض والترويج المحظورة دون توقف على ثبوت سوء النية، ولا يعفي حسن النية أو التزود من الغير من المسؤولية متى تحقق الاعتداء على الحق الاستئثاري لمالك العلامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17/4/2001-الفصل 19 م م م ت-الفصل 22 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001-الفصل 44 من ذات القانون-الفصلين 22 و23 من هذا القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.