Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39778 بتاريخ 26/09/2016 : عدم قبول التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع مؤسس على فصل قانوني لم يسبق إثارته ما لم يتعلق بالنظام العام

J P 39778/201626 septembre 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز للخصوم إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان لا يتعلق بالنظام العام، إذ يقتصر نظرها على رقابة الدفوع والأوجه التي سبق عرضها على قضاة الموضوع.
  2. إذا تأسس الدفع أمام محكمة الموضوع على مقتضى قانوني معين، فإن استبداله أمام محكمة التعقيب بدفع مؤسس على فصل قانوني آخر يعد دفعا جديدا غير مقبول.
  3. تكييف الواقعة لاكتسابها صبغة شغلية من عدمه يدخل في نطاق المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل مؤسس.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 117 من م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 121 فقرة 4 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.