Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39778 بتاريخ 26/09/2016 : عدم قبول التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع مؤسس على فصل قانوني لم يسبق إثارته ما لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا يجوز للخصوم إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان لا يتعلق بالنظام العام، إذ يقتصر نظرها على رقابة الدفوع والأوجه التي سبق عرضها على قضاة الموضوع.
- إذا تأسس الدفع أمام محكمة الموضوع على مقتضى قانوني معين، فإن استبداله أمام محكمة التعقيب بدفع مؤسس على فصل قانوني آخر يعد دفعا جديدا غير مقبول.
- تكييف الواقعة لاكتسابها صبغة شغلية من عدمه يدخل في نطاق المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل مؤسس.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 117 من م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 121 فقرة 4 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.