Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39852 بتاريخ 22/11/2016 : مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لوقائع الحادث غير مقبولة متى استندت إلى معطيات ثابتة بالملف

J P 39852/201622 novembre 2016

Principe juridique

  1. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون، ولا يمتد إلى نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع متى كانت قد اعتمدت على مستندات صحيحة وعللت قضاءها تعليلا واقعيا وقانونيا سليما.
  2. لا يقبل الدفع بتحريف الوقائع إذا كان المعطى الذي بُني عليه الطعن مجرد تصريحات لا سند لها ولم يثبت بأوراق الملف التي استندت إليها محكمة الموضوع في استخلاصها لملابسات النزاع.
  3. تعدّ مجادلة محكمة الموضوع في صورة الحادث وتحديد مدى مشاركة أطرافه مجادلة موضوعية غير مقبولة في التعقيب متى كان استخلاصها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومفضيا إلى نتيجة معللة تعليلا مستوفيا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الثاني من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 172-الفصل 173 م ت-الفصل 122 م ت-الحالة 14 من جدول تحديد المسؤولية-الفصل 123 م ت-الفصلين 149 و151 م ت-الفصل 4 و6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصلين 149 و151 م ت-الفصلين 6و14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.