Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38959/40470 بتاريخ 30/05/2017 : لا تكون الحقوق المستمدة من فسخ عقد بيع نافذة في مواجهة الغير إلا من تاريخ ترسيمها بالسجل العقاري
Principe juridique
- لا يجوز الاحتجاج بالحقوق العينية العقارية في مواجهة الغير إلا ابتداء من تاريخ ترسيمها بالسجل العقاري، وتبقى التصرفات غير المرسمة غير نافذة تجاه من اكتسب حقا عينيا مرسما.
- يترتب عن فسخ عقد البيع بين طرفيه إعادة الحال بينهما إلى ما كان عليه، غير أن هذا الأثر لا يمتد إلى الغير إلا إذا تم ترسيم الفسخ على الرسم العقاري.
- لا يعتد بالتعليل إذا قام على مفارقة بين تقرير عدم إمكانية معارضة الغير لغياب ترسيم الفسخ وبين ترتيب آثار ناقلة للملكية في مواجهته، لأن وحدة الأساس القانوني تقتضي انسجام النتيجة مع معيار النفاذ المستمد من الترسيم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 305 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.