Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40591 بتاريخ 17/04/2023 : لا تقوم حالة استثناء الضمان بسبب السياقة دون رخصة إلا إذا أثبتها محضر البحث الجزائي
Principe juridique
- تقدير توفر حالة الإستثناء من الضمان عند الدفع بالسياقة دون رخصة يقتضي الإحتكام حصرا إلى محضر البحث الجزائي بوصفه الوثيقة الرسمية المرجعية المثبتة للوقائع المؤثرة في قيام الحق في التعويض.
- خلوّ محضر البحث الجزائي من الإشارة إلى عدم تحوز السائق على رخصة سياقة يمنع إقرار الإستثناء من الضمان على أساس الفرضيات ويُعد قرينة مبدئية على توفر الرخصة المستوجبة أو على عدم اشتراط رخصة مخصوصة للصنف المعني.
- إقرار الإستثناء من الضمان دون التثبت من شروطه بالرجوع إلى محضر البحث الجزائي ودون مناقشة الدفوع المتعلقة بالأوامر الترتيبية المنظمة لرخص السياقة يُشكل خرقا للقانون وضعفا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 118 من م التامين-الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021-قرار دوائرها المجتمعة عدد 56097 بتاريخ 31/01/2013-الأمر عدد 112 لسنة 2000-الفصل 3-الفصل 37-الفصل 120 من نفس المجلة-الفصل الرابع عشر من الشروط العامة لعقد تأمين العربات البرية ذات محرك-الامر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 31/12/2004-الامر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18/06/ 2021 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.